مفيد العلوم ومبيد الهموم
(الباب الحادي عشر في اباحة الصيد وكونه حلال)
302 / 619 · Cilt 1, s. 306
(الباب العاشر في اخصاء الحيوان)
قال بعض الناس اخصاء الحيوان سواء كان آدميا أو فرسا أو هرة أو غيرها من الحيوان حرام على الاطلاق لانه تعذيب للحيوان وتغيير لخلق الله تعالى فلا يجوز ومن فعل ذلك فهو فاسق ومنهم من قال: يجوز ذلك على الاطلاق في كل حيوان سوى الآدمي فإن فيه بقاء النسل وفي ذلك استئصال النسل فحرام وهذا هو الصحيح أما في الفرس والبغل والحمار والسنور فجائز لان الحاجة ماسة إليها بخلاف الآدمي فإنه لا حاجة إليه إذ لا يجوز للخادم النظر إلى النساء جبّ أو لم يجبّ فاحتفظ بهذه الدقيقة، أما كي الفرس والغنم فمكروه وليس بحرام.
(الباب الحادي عشر في اباحة الصيد وكونه حلال)
إعلم أن الصيد مباح أباحه الله عز وجل كرامة للآدمي
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306
Metin: el-Mektebetü'ş-Şâmile dizgisi. Ok tuşlarıyla (← →) sayfa çevirebilirsiniz.