مفيد العلوم ومبيد الهموم
(الباب الحادي عشر في اباحة الصيد وكونه حلال)
303 / 619 · Cilt 1, s. 307
الصيد حرام وقتله محظور وذبحه خارج عن الحكمة لانها ما جنت جناية تستوجب القتل ومن قتل في بلادهم بقرة يقتلونه بها ومن ذبح شاة أو دجاجة قتلوه وهجروه والشاة والبقر والطير ينتج في بلادهم، ويهلك ولا يقصدهما أحد، وهؤلاء يتعيشون بالالبان والبيوض والحبوب صم بكم عمي فهم لا يعقلون فنقول لهم قال الله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ
وقال تعالى وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
وندب إلى الاصطياد فلو كان حراما لما ندب إليه ثم الاجماع منعقد على اباحة الصيد وعلى أنه حلال ثم نقول يا معشر الحمير وأصحاب السعير إن البهائم مملوكة لله فأذن بذبحها والتصرف فيها والمالك إذا تصرف في المملوك ليس لاحد الاعتراض عليه بل له أن يتصرف في ملكه كما يشاء يدل عليه انكم تجوزون أن الله يؤلمها بأنواع الآلام والامراض ثم يميتها فإذا جوز تم الايلام والاسقام ابتداء فهلا جوز تم الذبح انتفاعا وكم من وجع وألم أشد من الموت ويدل عليه
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307
Metin: el-Mektebetü'ş-Şâmile dizgisi. Ok tuşlarıyla (← →) sayfa çevirebilirsiniz.