مفيد العلوم ومبيد الهموم
(الباب الثالث عشر في رد المظالم والخروج عن عهدتها)
307 / 619 · Cilt 1, s. 311
(الباب الثالث عشر في رد المظالم والخروج عن عهدتها)
إعلم أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فمن أخذ دانقا من مسلم مستخفا فقد كفر وباء بغضب من الله ومن أخذه قهرا فهو فاسق على مذهب أهل السنة، وعند المعتزلة من مات وعليه ربع دينار من المظلمة من غير توبة فقد مات لا مؤمنا ولا كافرا ويبقى في النار مع فرعون وهامان وقارون خالدا مخلدا فأيما سلطان أو ملك أو وزير أو رئيس أو عبد أخذ دينارا من مسلم بغير حق فقد فسق وسقطت عدالته وباء بغضب من الله وأيما شرطي أو عون قصد مسلما ليأخذ منه دانقا فله أن يدفعه بلسانه أولا ثم بيده ثانيا فإن لم يندفع فبسيفه ثالثا فإن قتله فلا شيء عليه لا دية ولا كفارة لأن الحق قتله ولا يحزنك دم أراقه أهله، هذا فتوى الشافعي
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311
Metin: el-Mektebetü'ş-Şâmile dizgisi. Ok tuşlarıyla (← →) sayfa çevirebilirsiniz.