مفيد العلوم ومبيد الهموم
(الباب العشرون في بيان حكم عزل السلطان)
432 / 619 · Cilt 1, s. 436
(الباب العشرون في بيان حكم عزل السلطان)
اعلم أن الإمام إذا عزل نفسه إن كان له عذر أو عجز عن القيام بها ينعزل ولو استخلف غيره ثم عزل نفسه يجوز وهو الأولى فأما إذا لم يكن به عجز ينظر فإن عزل نفسه من غير أن يستخلف لا ينعزل وجها واحدا لما فيه من وقوع الفتنة، ولأن تصرف الإمام يجب أن يكون على وجه النظر وليس من النظر أن يعزل نفسه من غير سبب حتى يهيج الفتنة، أما القاضي إذا عزل نفسه ينعزل ولا ينعزل خلفاؤه، ولو عزله الإمام وولى غيره إن كان لمعنى حدث فيه من فسق أو جنون أو عجز لا خلاف أنه ينعزل، وإن عزله من غير سبب وكان صاحا للقضاء ففيه وجهان. قال القفال، لا ينعزل إذ لا نظر فيه فإذا كان مستصلحا للقضاء فصار قاضيا من جهة فهو لو بويع الإمام ثم عزل إن قلنا لا ينعزل وقيل ينعزل لأن الإمام لا يفعل إلا ما فيه المصلحة، وعلى هذا لو
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436
Metin: el-Mektebetü'ş-Şâmile dizgisi. Ok tuşlarıyla (← →) sayfa çevirebilirsiniz.