مفيد العلوم ومبيد الهموم
(الباب الثالث في غرائب الفقه)
77 / 619 · Cilt 1, s. 81
واجب ومحظور ومباح. فالواجب أربعة، قتل المرتد بعد الاستتابة، وقاطع الطريق اذا قتل ولم يتب، والمحصن اذا زنى، وتارك الصلاة بغير عذر. والمحظور قتل من لم يجب قتله، والمباح القتل قصاصا فان شاء قتل وان شاء عفا، وقطع السارق أربعة، فأول ما تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، ثم يعذب بعد ذلك ويحبس حتى تظهر توبته ولا يجمع حدّ ومهر على أحد إلا في مسألة واحدة وهي أن يزني بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها أبوه ويكرهها على ذلك فان الحد عنها ساقط ويجب لها نصف المهر على الأب ويرجع الأب على ابنه الذي زنى ان كان يعلم ان زناه بامرأة أبيه يفسد
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81
Metin: el-Mektebetü'ş-Şâmile dizgisi. Ok tuşlarıyla (← →) sayfa çevirebilirsiniz.