İçeriğe geç
رسائل المقريزي فصل اختلف أهل العلم في أكل النحل
305 / 348 · Cilt 1, s. 322
إلى القول بزكاة العسل «1» .
وقال أبو حنيفة: إن كان النحل في أرض العشر «2» ففيه الزّكاة، وهى عشر ما أصاب منه قلّ أو كثر، وإن كان النحل في أرض خراج «3» فلا زكاة فيه كثر أو قلّ، وإن كان في المفاوز والجبال، على الأشجار وفي الكهوف فلا شىء فيه، وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال والأودية لا خراج عليها ولا عشر «4» .
وقال أبو يوسف «5» : «إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد، وهكذا ما زاد ففيه العشر، والرّطل هو الفلفلى» .
وقال محمد بن الحسن «6» : «إذا بلغ العسل خمسة أفراق، ففيه العشر وإلا فلا» .
والفرق «7» : ستة وثلاثون رطلا فلفلية، والخمسة الأفراق مائة وثمانون رطلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322

Metin: el-Mektebetü'ş-Şâmile dizgisi. Ok tuşlarıyla (← →) sayfa çevirebilirsiniz.